مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٥٠ - حد البعد الموجب للتمتع
للأول ـ ثمانية وأربعون ميلاً من كل جانب [١] , على المشهور [٢] الأقوى. لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت له : قول الله عز وجل في كتابه : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... ) فقال (ع) : يعني : أهل مكة ليس عليهم متعة. كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان ـ كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في
______________________________________________________
( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .. ) » [١], وخبر سعيد الأعرج : « قال أبو عبد الله (ع) : ليس لأهل سرف , ولا لأهل مرّ , ولا لأهل مكة متعة. يقول الله تعالى : ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ... ) » [٢]. ونحوهما غيرهما مما هو كثير , وسيأتي بعضه في المتن.
ولم يعرف للشيخ وابن سعيد دليل , إلا صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وصحيحه الآخر مع عبد الرحمن بن أعين , الآتيان في المسألة الثانية. وموردهما خاص , فلا مجال للتعدي عنه إلى غيره بعد ما عرفت. مع أن ظهورهما في حج الإسلام غير ثابت.
[١] حكاه في الشرائع قولاً , واختاره في النافع والمعتبر , وحكي عن القمي في تفسيره , والصدوقين , والعلامة في جملة من كتبه , وعن الشهيدين , والمحقق الكركي. وعن المدارك : نسبته إلى أكثر الأصحاب.
[٢] كما عن شرح المفاتيح. لكن في الجواهر : « وإن كنا لم نتحققه ».
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب أقسام الحج حديث : ٦.