مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٥ - هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه ، أو يجب عليه استئجار غيره؟
والأحوط عدم مباشرته [١] , إلا مع العلم بأن مراد المعطي حصول الحج في الخارج. وإذا عين شخصاً تعين , إلا إذا علم عدم أهليته , وأن المعطي مشتبه في تعيينه [٢]. أو أن ذكره من باب أحد الأفراد [٣].
______________________________________________________
الاثنينية الخارجية. فالوكيل عن طرفي العقد مؤجر ومستأجر باعتبارين , وكذا الوكيل عن البائع والمشتري بائع ومشتر , فاذا وكله في الاستيجار للحج ـ مثلاً ـ كان مقتضى الإطلاق جواز استيجار نفسه. نعم ينصرف إلى الاثنينية الخارجية. لكنه ابتدائي. ولذا بنى المشهور على جواز تولي طرفي العقد لشخص واحد , وتترتب الأحكام عليه , مع تحقق الانصراف إلى الاثنينية في عموم صحة العقد وثبوت الأحكام.
[١] منشأه الانصراف الابتدائي , الذي عرفته.
[٢] إذ حينئذ لا يكون استيجاره صحيحاً , فلا يكون موضوعاً للوكالة , وحينئذ تبطل الوكالة بالمرة.
[٣] وحينئذ يبطل التعيين , وتكون الوكالة عامة.