مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٧٩ - يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
فائدة هذا الاشتراط , فقيل : إنها سقوط الهدي [١].
______________________________________________________
أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشترط في الحج , كيف يشترط؟ قال : يقول حين يريد أن يحرم : أن حلني حيث حبستني , فإن حبستني فهي عمرة .. » [١], وخبر الفضيل ابن يسار عن أبي عبد الله (ع) : « قال : المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربه أن يحله حيث حبسه , ومفرد الحج يشترط على ربه إن لم تكن حجة فعمرة » [٢], وخبر حنان بن سدير قال : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : إذا أتيت مسجد الشجرة .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج , فإن أصابني قدرك فحلني حيث حبستني بقدرك .. » [٣], وغير ذلك من النصوص.
[١] حكي ذلك في كشف اللثام , عن الانتصار , والسرائر , والجامع , وحصر التحرير , والمنتهى , والتذكرة , وغيرها. واستدل ـ في الأول ـ عليه : بالإجماع. وبأنه لا فائدة له سواه. وبصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج , وأحصر بعد ما أحرم , كيف يصنع؟ قال : فقال : أو ما اشترط على ربه ـ قبل أن يحرم ـ أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله تعالى؟ فقلت : بلى , قد اشترط ذلك. قال : فليرجع إلى أهله حلا لا إحرام عليه. إن الله أحق من وفي بما اشترط عليه. قلت : أفعليه الحج من قابل؟ قال : لا » [٤], وصحيح محمد بن أبي نصر قال :
[١] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٢٣ من أبواب الإحرام حديث : ٣.
[٤] الوسائل باب : ٢٤ من أبواب الإحرام حديث : ٣.