مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٩٦ - لا يجوز الاحرام قبل الميقات ، ولا ينعقد إلا في مقامين ( الأول ) إذا نذر الاحرام قبل الميقات مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
عبد الله (ع) وأنا متغير اللون , فقال (ع) : من أين أحرمت بالحج؟ فقلت : من موضع كذا وكذا. فقال (ع) : رب طالب خير يزل قدمه. ثمَّ قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعاً؟ قلت : لا. قال : فهو والله ذاك » نعم يستثنى من ذلك موضعان :
أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات [١] , فإنه يجوز ويصح. للنصوص. منها خبر أبي بصير [٢] عن أبي
______________________________________________________
علي بن النعمان , عن علي بن عقبة , عن ميسرة قال : « دخلت على أبي عبد الله (ع) .. » [١]إلى آخر ما في المتن ونحوه غيره من النصوص الكثيرة ويأتي بعضها.
[١] حكاه ـ في كشف اللثام ـ عن النهاية , والمبسوط , والخلاف والتهذيب , والمراسم , والمهذب , والوسيلة , والنافع , والشرائع , والجامع. وفي كلام غيره نسبته إلى الأكثر , أو أكثر المتأخرين , أو المشهور. واستدل له بجملة من النصوص. منها : صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة. قال (ع) : فليحرم من الكوفة , وليف لله بما قال » [٢], وخبر علي ابن أبي حمزة قال : « كتبت إلى أبي عبد الله (ع) أسأله عن رجل جعل لله عليه أن يحرم من الكوفة. قال (ع) : يحرم من الكوفة » [٣].
[٢] رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين , عن أحمد بن محمد بن
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المواقيت حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ١.
[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.