مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١١٧ - هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
ودعوى : أن ذلك للاذن من الامام (ع) [١] كما ترى , لأن الظاهر من كلام الامام (ع) بيان الحكم الشرعي , ففي مورد الصحيحة لا حاجة الى الاذن من الحاكم. والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شيء [٢]. وكذا عدم الاختصاص بحج الودعي بنفسه [٣] , لانفهام الأعم من ذلك منها. وهل يلحق بحجة الإسلام غيرها من أقسام الحج الواجب أو غير الحج من سائر ما يجب عليه مثل : الخمس , والزكاة , والمظالم , والكفارات , والدين , أو لا؟ , وكذا هل يلحق
______________________________________________________
وهو في محله.
[١] هذه الدعوى ذكرها في المدارك , قال ـ في الاشكال على ما ذكره في الروضة في تعليل البعد الذي ذكره في اللمعة ـ : « وهو غير جيد , فإن الرواية إنما تضمنت أمر الصادق (ع) لبريد في الحج عمن له الوديعة , وهو إذن وزيادة .. ». وفي الجواهر : احتمال أن الأمر منه لبريد إذن له فيه , فلا إطلاق فيه حينئذ يدل على خلافها. انتهى. والاشكال فيه بما ذكره المصنف (ره) في محله.
[٢] يظهر من الأصحاب التسالم على ذلك , حيث لم يذكروه في قيود المسألة. ومقتضى الاقتصار على مورد النص الاختصاص بذلك , لذكره في السؤال. لكن الظاهر أن الوجه في ذكره في السؤال : احتماله أنه إذا لم يكن لهم شيء لا يجب الحج عنه , لأنه يؤدي إلى حرمانهم من الميراث , لا احتمال أن له دخلاً في الوجوب , كما لعله ظاهر بالتأمل.
[٣] الظاهر أنه لا إشكال فيه عندهم , ولم يتعرض أحد للخلاف