مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢٢ - هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
أو دعوى تنقيح المناط [١]. أو أن المال إذا كان بحكم مال الميت فيجب صرفه عليه [٢] , ولا يجوز دفعه إلى من لا يصرفه عليه [٣]. بل وكذا على القول بالانتقال إلى الورثة , حيث أنه يجب صرفه في دينه , فمن باب الحسبة [٤] يجب على من عنده صرفه عليه , ويضمن لو دفعه الى الوارث , لتفويته على الميت. نعم يجب الاستئذان من الحاكم , لأنه ولي من لا ولي له [٥] ويكفي الإذن الإجمالي , فلا يحتاج إلى إثبات وجوب ذلك
______________________________________________________
[١] استدل بذلك ـ في المسالك والمدارك ـ للقول بالتعدي.
[٢] هذا لا ينبغي التأمل فيه. لكنه أعم من جواز الاستقلال به ومراجعة الحاكم الشرعي , كما سيأتي.
[٣] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. لأنه دفع الى غير المستحق.
[٤] المراد به الأمور التي يعلم من الشارع إرادة إيقاعها , فان إفراغ ذمة الميت من الدين من ذلك الباب , فاذا امتنع الوارث منه لزم الأجنبي القيام به. وحينئذ لا فرق بين من بيده المال وغيره. إلا أن يحتمل أن يكون لمن بيده المال خصوصية تقتضي اختصاصه بالوجوب , وحينئذ لا يعلم غيره بالوجوب إلا في ظرف امتناعه.
[٥] قال شيخنا الأعظم في مكاسبه : « إنه اشتهر في الألسن , وتداول في بعض الكتب : السلطان ولي من لا ولي له , ونسبت روايته عن النبي إلى كتب العامة والخاصة. وفي دعائم الإسلام : السلطان وصي من لا وصي له [١]. ودلالته على ولاية الحاكم مبنية على عموم النيابة ».
[١] مستدرك الوسائل باب : ٦٤ من أبواب الوصايا حديث : ١.