مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٧٥ - تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
الحي في عام واحد في الحج المندوب , تبرعاً , أو بالإجارة. بل يجوز ذلك في الواجب أيضاً , كما إذا كان على الميت ـ أو الحي الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر ـ حجان مختلفان نوعاً ـ كحجة الإسلام والنذر ـ أو متحدان من حيث النوع ـ كحجتين للنذر ـ فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد [١]. وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجباً والآخر مستحباً بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد ـ كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً ـ لاحتمال بطلان حج أحدهما. بل وكذا مع العلم بصحة الحج بكل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب , وإن كان إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر , فهو مثل : ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد. ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر , فان الذمة مشغولة ما لم يتم العمل , فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعاً [٢].
______________________________________________________
[١] لإطلاق الأدلة , بعد عدم ما يدل على لزوم الترتيب بينهما.
[٢] أما إذا كان أحدهما أسبق ختاماً صح فعل السابق وبطل فعل اللاحق , لانطباق الواجب على الأول , فيمتنع انطباقه على اللاحق إذا كان الواجب بنحو صرف الوجود , فإنه لا يتكرر. نعم إذا كان الواجب الطبيعة السارية انطبق على اللاحق , كما ينطيق على السابق. لكنه ممنوع.
لا يقال : الحج يجب إتمامه بالشروع فيه. لأنه يقال : يختص ذلك بما إذا كان الشروع فيه مشروعاً , فلا يعم ما نحن فيه , لأنه ـ بسبق انتهاء