مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٣٩ - هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
______________________________________________________
في المسالك , لأن غير النوم أقوى. ووجه القوة الاتفاق على نقض الحدث غيره مطلقاً , والخلاف فيه على بعض الوجوه. وفي كشف اللثام : « وجه القوة : أنها تلوث البدن دونه. أو لأن الظاهر أن النوم إنما صار حدثاً لأن معه مظنة الأحداث فحقائقها أولى ».
أقول : الأقوائية الحدثية غير ظاهرة , والوجوه المذكورة لا تصلح لإثباتها. فالعمدة استفادة عدم الخصوصية من النص الوارد في النوم , كما هو الظاهر. ومنه يظهر ضعف ما في المدارك من أن الأصح عدم الاستحباب , لانتفاء الدليل. وربما كان في صحيحة جميل المتقدمة إشعار بذلك انتهى. وقد عرفت ـ في تضعيف دليل ابن إدريس ـ وجه الاشكال فيما ذكره أخيراً. مضافاً إلى أن مقتضى الاشعار عدم الفرق بين النوم وغيره فالتفصيل غير ظاهر.
وفي مصحح إسحاق بن عمار ـ المروي في التهذيب ـ قال : « سألته عن غسل الزيارة , يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد. قال (ع) : يجزيه إن لم يحدث. فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله » [١]. ونحوه مصححه الآخر , المروي في الكافي ـ كما في الحدائق ـ [٢] ودلالته على الإعادة لمطلق الحدث ظاهرة. وهو وإن كان وارداً في غسل الزيارة لكن الظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينه وبين المقام. وأما صحيح عبد الرحمن ابن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يغتسل لدخول مكة , ثمَّ ينام فيتوضأ قبل أن يدخل , أيجزيه ذلك أو يعيد؟ قال (ع) : لا يجزيه , لأنه إنما دخل بوضوء » [٣]. فالتعليل فيه لا يقتضي عموم الحكم
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب زيارة البيت حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب مقدمات الطواف حديث : ١.