مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٤
| ٣٢١ | من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك | ٣٤٠ | إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة | |
| ٣٢٢ | حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع | ٣٤١ | تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل | |
| ٣٢٢ | إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا | ٣٤٥ | الدعاء المأثور عند الغسل | |
| ٣٢٤ | لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله | ٣٤٧ | ( الرابع ) : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك | |
| [ فصل في مقدمات الاحرام ] | ٣٥٢ | ( الخامس ) : صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة | ||
| ٣٢٦ | يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور ( الأول ) : توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج | ٣٥٧ | يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده | |
| ٣٢٩ | يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا | [ فصل في كيفية الاحرام ] | ||
| ٣٣١ | ( الثاني ) : قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك | ٣٥٨ | حقيقة الاحرام | |
| ٣٣٤ | ( الثالث ) : الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم | ٣٥٨ | واجبات الاحرام ثلاثة ( الأول ) : النية | |
| ٣٣٥ | حكم تقديم الغسل على الميقات | ٣٦٠ | تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه | |
| ٣٣٧ | مقدار الفصل بين الغسل والاحرام | ٣٦٣ | يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال | |
| ٣٣٧ | هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام |