مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤١
| ١٩٩ | ( الثالث ) : أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة | ٢٣٣ | من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟ | |
| ٢٠٢ | ( الرابع ) : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة | ٢٣٣ | من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول (ش) | |
| ٢٠٤ | أفضل مواضع الاحرام | ٢٣٥ | حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع | |
| ٢٠٥ | لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن | ٢٤٣ | إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته | |
| ٢٠٥ | حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا | ( فصل في المواقيت ) | ||
| ٢٠٦ | ( الخامس ) : قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد | ٢٤٧ | تعريف الميقات لغة وشرعا | |
| ٢٠٨ | هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك | ٢٤٩ | المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة ( الأول ) : ذو الحليفة , وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة | |
| ٢١٧ | يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه | ٢٥٠ | الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه | |
| ٢١٨ | لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور | ٢٥٢ | ( تنبيه ) في تحقيق موضع ذي الحليفة (ش) | |
| ٢٢٠ | لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك | ٢٥٣ | هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار |