مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٠
| مكة , والاخران فرض الحاضر | ١٨٤ | كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا | ||
| ١٤٩ | حد البعد الموجب للتمتع | ١٨٤ | مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل , ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه | |
| ١٥٨ | من كان منزله على نفس الحد | [ فصل في صورة حج التمتع ] | ||
| ١٥٩ | من شك في كون منزله في الحد أو خارجه | ١٨٥ | صور إجمالية لحج التمتع | |
| ١٦١ | ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام , أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا , والأفضل اختيار التمتع | ١٨٨ | يشترط في حج التمتع أمور : ( أحدها ) : النية , ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة | |
| ١٦٣ | حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه | ١٩٠ | يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها , مع الكلام في نصوص ذلك | |
| ١٦٤ | حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها | ١٩٥ | ( الثاني ) : أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج , وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة | |
| ١٦٨ | حكم الآفاقي المقيم بمكة | ١٩٨ | من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟ | |
| ١٧٤ | حكم الافاقي المتوطن في مكة | |||
| ١٧٥ | استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟ | |||
| ١٧٧ | حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة | |||
| ١٧٨ | المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ |