مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٤٢
| ٢٥٥ | يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة | للمذكورين عزيمة , أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟ | ||
| ٢٥٦ | إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب | ٢٧٢ | ( الثامن ) : فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة | |
| ٢٥٨ | ( الثاني ) : العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم | ٢٧٤ | ( التاسع ) : محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها | |
| ٢٦٠ | الكلام في حدود العقيق , والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار | ٢٧٦ | يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة | |
| ٢٦٥ | ( الثالث ) : الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم | ٢٧٧ | تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة | |
| ٢٦٦ | ( الرابع ) : يلملم. وهو لأهل اليمن | ٢٧٨ | حكم الشك في تحقق المحاذاة | |
| ٢٦٧ | ( الخامس ) : قرن المنازل. وهو لأهل الطائف | ٢٨٠ | من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات | |
| ٢٦٨ | ( السادس ) : مكة. وهي لاحرام حج التمتع | ٢٨١ | ميقات من سلك طريق البحر | |
| ٢٦٩ | ( السابع ) : دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة | ٢٨٣ | هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل. | |
| ٢٧٠ | محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين | ٢٨٤ | ( العاشر ) : أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد , بل لكل عمرة مفردة على | |
| ٢٧٢ | هل الاحرام من دويرة الأهل |