سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٨ - ذرق الطيور المحرمة و بولها
........
يطير فلا بأس ببوله و خرئه» [١]، و في البحار: وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا عن جامع البزنطي عن أبي عبد اللّه قال: خرء كل شيء يطير و بوله لا بأس به» [٢].
و الظاهر أن الاعراض أو الترجيح هو في الدلالة لا في السند، أو أن الترجيح السندي اجتهادي لا لخلل في الصحيحة و ينبأ عن ذلك تخصيص ابن ادريس الاعراض بالمحققين المحصلين دون المحدثين كالكليني و الصدوق و علله بمقتضى الاخبار المجمع عليها و كذلك المحقق في عبارته المتقدمة، و تعبير الصدوق في مقنعه بروى بعد ذهابه الى نجاسة بول الخشاف [٣] ليس رجوعا عن ما ذكره في الفقيه، بل ان التعبير يروى ديدنه في المقنع فلاحظ.
و أما الشيخ فهو و ان ادعى في الخلاف الاجماع على النجاسة [٤] إلا انه عطف عليه الاستدلال بالاخبار و جعل ضمن معقد الاجماع نجاسة ذرق الدجاج خاصة أيضا مع أن استظهار الاجماع انما هو من اطلاق فتاوى الكثير نجاسة فضلات ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء الطير.
و النسبة بين صحيحة أبي بصير و ابن سنان و ان كان العموم من وجه إلا أن تخصيص العموم بالطير المأكول اللحم يلغي مدخلية عنوان الطير في الطهارة
[١] الوسائل: أبواب النجاسة باب ١٠ حديث ١.
[٢] المستدرك: أبواب النجاسات باب ٦ حديث ٢.
[٣] كتاب الطهارة ج ٣/ ١٧ للسيد الخميني «قدّس سرّه».
[٤] المصدر السابق ج ٣/ ١٧.