سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٥ - ثالثا ما ورد من اعتبار قول ذي اليد في ذهاب ثلثي العصير
........
و موضع الاستشهاد صدره حيث أن الذيل من الطائفة الأولى المتقدمة، بتقريب أن الأمر بالسؤال في فرض بيع المشركين للجلد في السوق دال على حجية الاخبار و إلا لكان لغوا، بل يمكن الاستظهار من الذيل كالصدر لا كالطائفة الأولى الواردة في سوق المسلمين، لإرادة سوق الديلم أو المنطقة الغربية الجبلية من ايران أو جبل الريّ من سوق الجبل و لم يكن الغلبة فيها للمسلمين.
و لا ينافيه ما في بعض النسخ (الخيل) لأن سوقهم من أهل الجبل كما قيل، غاية الأمر يكون من حجية فعل ذي اليد، و بطريق أولى حجية قوله.
و التفرقة: بينه و المقام حيث لا يكتفي بالفعل [١].
ضعيفة: بعد رجوع الموردين الى البناء العقلائي الواحد.
و قد يخدش الاستدلال بها: بأن السؤال كناية عن الفحص لتحصيل العلم و بأنه في مورد التذكية لا الطهارة [٢].
و فيه: أن (السؤال) في الجواب هو (السؤال) المفروض في سؤال الراوي و هو الاستخبار من البائع و الذي هو الديدن العقلائي للاستعلام من ذي اليد كما مرّ في معتبرة ابن بكير.
سادسا: ما ورد في متفرقات الابواب
من طهارة ما يؤخذ من يد المسلم [٣]، مثل ما ورد في الحجام انه مؤتمن على تطهير موضع الحجامة [٤].
[١] بحوث في شرح العروة ج ٢/ ١١٢.
[٢] المستمسك ج ١/ ١٧٤، بحوث في شرح العروة الوثقى ج ٢/ ١١٢.
[٣] الوسائل: أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١.
[٤] المصدر: أبواب النجاسات باب ٥٦.