سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٨ - الثالث ما ورد في متفرقات الأبواب و الموارد
........
أذان العدل أو الثقة العارف [١].
و ما روى من عدم قبول قول أمّ الولد الصدوق في ارضاع الجارية، و قول أحد الورثة المرضي في اعتاق الميت لمملوكه، لا ينافيه حيث انه في الأول مورد التهمة مع مناسبة خصوصية المورد، و في الثاني لزوم البينة في مثل الموضوع المشترك الأثر كما سيأتي في تحديد دائرة الخبر الواحد.
و قد يضاف أيضا ما ورد في جواز وطي الأمة اذا كان البائع ثقة مؤتمنا قد أخبر بالاستبراء [٢]، و ما ورد أيضا في خبر اللمعة في باب غسل الجنابة [٣]، و ما جاء من النهي عن اعلام المصلي بكون الدم في ثوبه [٤]، و ما روي في من تزوج جارية فادعى آخر ثقة انها امرأته انه لا يقربها [٥]، و ما روى أيضا في شراء الجبن من النهي عن سؤال البائع المسلم عنه [٦]، و تصديق البائع في الكيل [٧]، و غيرها مثلها و ان كانت في محل نظر و تأمل كما لا يخفى.
ثم انه قد اشكل على اعتباره: بان معتبرة مسعدة المتقدمة حصرت اثبات الواقع بالاستبانة و هي العلم أو قيام البينة، فحينئذ تكون مخصصة لاطلاق ما دل على اعتباره بالأحكام و رادعة للسيرة عن الشمول للموضوعات [٨].
[١] الوسائل: أبواب الأذان و الاقامة باب ٣- ١٩- ٢٦.
[٢] الوسائل: نكاح العبيد باب ٧.
[٣] الوسائل: أبواب الجنابة باب ٤١.
[٤] الوسائل: أبواب النجاسات باب ٤٧.
[٥] الوسائل: أبواب عقد النكاح باب ٢٣.
[٦] الوسائل: أبواب الأطعمة المباحة باب ٦١.
[٧] الوسائل: أبواب عقد البيع و شروطه باب ٥.
[٨] المستمسك ج ١/ ١٧٣.