سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٠ - الماء المتغير
........
من الابوال لسلب الاطلاق و للنجاسة من الدم و اشباهه حيث الكثرة في الاولى.
و مصحح العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الحياض يبال فيها؟ قال: «لا بأس اذا غلب لون الماء لون البول» [١].
و موثق ابي بصير قال: سألته عن كر من ماء مررت به- و انا في سفر- قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان؟ قال: «لا توضأ منه، و لا تشرب منه» [٢].
و صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): «اذا كان الماء اكثر من راوية لم ينجسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ، إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء».
و صحيح محمد بن اسماعيل عن الرضا (ع) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده (لا ينجسه) شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه لأن له مادة» [٣].
و في سند الرواية نحو اختلاف في الكتب، ففي الكافي «قال كتبت الى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا (ع)»، و هو سند الرواية المتقدمة على هذه الرواية المعطوف سندها عليها و لذا ضعّف المحقق الرواية في المسائل المصرية (المسألة: الرابعة) و قال: و المكاتبة ضعيفة و الرجل مجهول.
إلا أن في ذيل المتقدمة «فوقّع (ع) بخطه في كتابي»، كما ان المتن ينتهي الى لفظة التغيّر مع تقيده ب (به) في بعض النسخ.
[١] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٣ حديث ٧.
[٢] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٣ حديث ٥.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب ٣ حديث ٩.