سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٨ - الماء المتغير
........
كبار الطائفة و قد وقع لهم في طريق عدة من مصنفات الاصحاب المهمة عن والده، كما هو الحال في أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي.
ثم ان الرواية كالسابقة في الاختصاص، بغير ماء المطر ان لم نقل باختصاصها أيضا بالراكد دون الجاري.
لكن تعدد ما سيأتي من الروايات في أقسام المياه مع تضمن بعضها للتعليل بالغلبة و القاهرية لطبيعة الماء من حيث هي و كون التغير مطاوعة في الانفعال للقذارة رافع للخصوصية بل و ظاهر صحيح هشام بن سالم انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب؟ فقال: «لا بأس به ما أصابه من الماء اكثر منه» [١].
هو أن طهارة ماء المطر في فرض السائل لغلبته على النجاسة التي هي مناط عدم التغير فيوافق بقية المياه و يأتى بقية الكلام في ماء المطر.
مؤيدا بالمرسل «الماء طهور لا ينجسه الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» أو «خلق الماء طهورا ... الخ» [٢].
و مصحح حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) أنه سئل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب؟ فقال: «ان تغير الماء فلا تتوضأ منه، و ان لم تغيره أبوالها فتوضأ منه، و كذلك الدم اذا سال في الماء و أشباهه» [٣].
و الخدشة: في سندها بياسين الضرير [٤].
[١] أبواب الماء المطلق باب ٦ حديث ١.
[٢] المستدرك: أبواب الماء المطلق باب ٣ حديث ٨، ١٠.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٣.
[٤] بحوث في شرح العروة ج ١/ ٢٠٥.