سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٢ - الشهرة المحصلة
من غيره يحكم عليه بالطهارة (١)، حتى لو علم انه من الانسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
(مسألة ١٨): الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة (٢).
(مسألة ١٩): يحرم بيع الميتة (٣)، لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
العظم المشكوك طهارته
(١) لقاعدتها، و أما الأصل العدمي الازلي في العناوين الذاتية فقد تقدم وجه التأمل فيه، و أما الصورة الثانية فقد تقرب النجاسة بوجوه منها اصالة عدم الاسلام إلا انه مثبت بعد كون عنوان موضوع النجاسة و هو الكفر وجوديا سواء كان من قبيل الضد مع الاسلام و الايمان أو عدم الملكة.
و منها العلم بنجاسته عند الموت إما الذاتية للكفر أو العرضية للموت فتستصحب، و فيه انه اما يستصحب الجامع الكلي أو الفرد، و الأول غير مجعول شرعا و ان اشترك الفردان في بعض الآثار، و الثاني من استصحاب الفرد المردد.
[الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس]
(٢) لقاعدتها، و كذا الأصل الموضوعي العدمي.
حكم بيع الميتة و الانتفاع بها
(٣)
[الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة]
ادعي عليه الاجماع
في العديد من الكلمات مضافا الى
الشهرة المحصلة،
و تارة يستند الى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة و قد مرّت الخدشة فيها في بيع العذرة، و اخرى الى حرمة جميع الانتفاعات بها و هو يسقط ماليتها، و سيأتي منع ذلك في الجهة الثانية.