سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠١ - الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز
........
اللحم بين المذكى و الميتة.
و رواية علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد اللّه (ع)- و انا عنده- عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال:
و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت انه ميتة فلا تصلّ فيه» [١].
و صحيحة جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب الى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو و الخف، ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم انه ذكى؟ فكتب: لا بأس به» [٢]، و غيرها من الروايات إلا انها أضعف ظهورا منها مع كونها في موارد وجود الإمارات من السوق أو اليد أو أثر الاستعمال الدال على التذكية و ان عدّت في بعض الكلمات من الروايات المطلقة لكن سيأتي ضعفه.
الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز:
مثل موثقة ابن بكير «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و .... و كل شيء منه جائز إذا علمت انه ذكى قد ذكّاه الذبح» [٣].
و كذا ما ورد [٤] من لزوم العلم باستناد الموت في الحيوان الى سبب التذكية من آلة صيد أو ذبح، و البناء على حرمة الأكل عند التردد في استناده الى السبب المحلل
[١] الوسائل: أبواب النجاسات: ب ٥٠ الحديث ٤.
[٢] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب ٥٠ الحديث ٤.
[٣] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب ٢٧ الحديث ١.
[٤] الوسائل: أبواب الصيد: ب ٥، ١٤، ١٦، ١٨، ١٩؛ أبواب الصيد: ب ٣؛ أبواب الذبائح.