سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٣٢ - نجاسة المني
يكون نجسا أو من الفلاني حتى يكون طاهرا كما إذا راى شيئا لا يدري انه بعرة فأرة أو بعرة خنفساء ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته.
(مسألة ٤): لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بأن دمها سائل (١)، نعم حكى عن بعض السادة أن دمها سائل، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح، للشك المذكور، و ان حكى عن الشهيد ان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل الا التمساح لكنه غير معلوم، و الكلية المذكورة أيضا غير معلومة.
الثالث: المني (٢) من كل حيوان له دم سائل حراما كان أو حلالا بريا الالزاميات لكونها مجعولة أيضا، و ذلك لأن الاصل في ما نحن فيه جار في الفرد المردد و هو فضلة أحدهما المعلوم حال كل منهما.
و بعبارة اخرى أن فضلة كل منها غير مشكوكة الحكم و انما الشك في هذه الفضلة بعنوان انها من أحدهما و هي بهذا القيد ليست موضوعا لاحد الحكمين، مع انك عرفت أن التخصيص فيما نحن فيه تنويعي.
حكم دم الحيّة
(١) لكنه قريب في ذوات الاحجام الكبيرة الضخمة التي تفترس الدواب، و قد حكاه بعض أهل الاختصاص. و أما الحيوانات البحرية فقد عرفت أن الغالب في الاسماك و ان كان ما لا نفس له، إلا أن عدة من انواعه ما له نفس كالحوت- بالإطلاق المعاصر- و الدلفين، و غير الاسماك ككلب البحر و فرس البحر و الفقمة و غيرها.
نجاسة المني
(٢) موضع وفاق قديما و حديثا بل استند الكثير في التعميم لمأكول اللحم