سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - ادلة عدم مطهريته للحدث
الاضطرار.
و ابن أبي عقيل بمطلق الماء المضاف بالامتزاج عند الضرورة.
و استدل بالآية الكريمة فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [١] الحاصرة لرفعه بالماء المطلق بقرينة موضوع التيمم فيها، و كذا الروايات المتعرضة لموضوع التيمم، نعم لا تعرض لها لفرض انتفاء كلا الطهورين، الا ان يقال انها في سياق حصر الطهور فيها بقرينة سبر القسمة.
و كذا ما ورد في كيفية الغسل و الوضوء من التقييد بالماء المطلق و ان احتمل انه غالبي بعد عدم اطلاق دافع في البين.
و يشير الى التقييد المزبور حسنة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) في الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: «لا، انما هو الماء و الصعيد» [٢]، و هو مفاد صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين [٣].
و كذا ظهور ما دل على طهورية الماء من الآية و الرواية في اختصاصه بذلك بقرينة الامتنان.
و دعوى: كفاية ذكر ما هو اكثر وجودا و شيوعا [٤].
فيها: أن ذكر ما هو جامع لكل الافراد أوقع في الامتنان، مع انه لا ندرة في مطلق المضاف، إذ كان متعارفا التنظيف بماء السدر و غيره من أوراق الاشجار و بعض انواع الطين المذاب بكثافة في الماء و بالاحجار كما في الاستنجاء و قد
[١] المائدة/ ٦.
[٢] الوسائل أبواب الماء المضاف باب ١ حديث ١.
[٣] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب ١ حديث ٢.
[٤] التنقيح ج ٢/ ٢٩.