سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٨ - الراكد المتصل بالجاري
بالنهر، بساقية يلحقه حكمه، و كذا اطراف النهر، و ان كان ماؤها واقفا.
(مسألة: ٧) العيون التي تنبع في الشتاء مثلا و تنقطع في الصيف يلحقها (١) الحكم في زمان نبعها.
(مسألة: ٨) اذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقات و ان كان قليلا و الطرف الآخر (٢) الراكد المتصل بالجاري بالجاري في احكامه [١]، كسقوط التعدد في غسل الثوب المتنجس بالبول لعدم صدق عنوانه عليه، مع أن دليل اعتصامه هو المادية في صحيح ابن بزيع، أ فلا يكون ذلك قرينة على تعميم موضوع دليل سقوط التعدد.
(١) بل يصدق الموضوع كما تصدق المادية أيضا خلافا لاستظهار الشهيد الثاني «قدّس سرّه» من كلام الدروس في اشتراط دوام النبع.
تغير بعض الجاري
(٢) أما الطرف الأول فلاتصاله بالمادة و صدق الجاري عليه، و أما الطرف الاخر اذا لم يتغير تمام قطر البعض المتوسط فكذلك.
و أما اذا تغير تمامه بحيث صار عازلا للطرف الاخر القليل عن الأول فلا يصدق اتصاله بالمادة حكما، و ان اتصل تكوينا بتوسط المتغير، و ذلك لما في اطلاق صحيح ابن بزيع الحكم بالنجاسة على ماء البئر إذا لم يزل التغير لصورة وجود التغير في بعض الماء و بعضه الآخر غير المتغير معزول عن المادة، مضافا الى أن نكتة الاتصال للتقوي، و الفرض أن الاتصال بتوسط المتغير و هو ينافي التقوي، فلا يكون معتصما بالمادة.
[١] التنقيح ج ٢/ ١٢٣.