الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٧ - ١٢- شرط النتيجة
الاعيان التي لا وجود لها في الخارج، إذا لم تكن في العهدة لا تكون مملوكة ايضاً.
هذا مضافاً إلى ان مفاد صيغة الشرط مجرد جعل التمليك بين المشروط له و الشرط لا جعل شرط المملوك، فان الصيغة لا تتكفله، و لا يترتب عليه اثر و هذا معنى بطلانه.
نعم إذا كان مفادها مجرد الالتزام للمشروط له بالشرط فمرجعه إلى انشاء شرط النتيجة في ضمن العقد، و لا بأس به عملا بعموم نفوذ الشرط .. كما في مستمسك السيد الاستاذ (رحمه الله)[١].
اقول: و قد اورد بعض المؤلفين عليه بوجوه و حكم بصحة شرط النتيجة و تفصيل البحث لا يناسب المقام[٢].
الظاهر ان هذا المؤلف (رحمه الله) كان يأخذ بانظار أبيه سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله) و الحال انه في تعليقته على العروة حكم بصحة قول المشهور و بطلان الشرط، فقال: و هو الصحيح، نعم لا بأس باشتراط التدارك من ماله كما انه لا بأس باشتراط اداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف او التعيب.
و هذا قول جمع من المعلقين لكن قال بعضهم: لم يتضح لي الفرق بين الصورتين موضوعاً و حكما الا في مجرد العبارة، فان اداء مقدار التلف من ماله عبارة اخرى عن درك خسارته، و ليس هو مجرد شرط الفعل، بل هو حق مالي لو امتنع عن ادائه يؤخذ منه، و لو مات يتعلق بتركته، و هذا المعنى مساوق للضمان، اللهم الا ان يشترط اداء مقدار معين على تقدير التلف لا بقدر التلف و بحساب قيمة التالف لكن الظاهر خلافه.
[١] - ج ١٢/ ٧١ و ٧٢.
[٢] - لا حظ الشروط للسيد تقي الخوئي ج ١/ ١٨٣ و ما بعدها.