الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤١ - ٨- فروع نافعة
و في الثاني إلى الولي العام أو المستحقين، و في الثالث إلى الجهة أو المتولي و إذا عابت العين يجب اداء ارشه.
٢- يحرم غصب مال الغير و يجب رده إلى مالكه، و ان كان مستوفى او مفوتا يضمنه الغاصب كما مر. و يحرم غصب الحقوق، و يضمن بعضها كحق التحجير و لا يضمن بعضها كحق اختصاص المسجد و شبهه كما لا يضمن في حق الرهانة.
٣- قالوا لا يضمن الحر بالغصب و لو كان صغيرا لا عينا و لا منفعة، و قيل يضمنه الغاصب إذا كان صغيرا (او مجنونا) و تلف بسبب كلدغ الحية و العقرب و وقوع الحائط. و عليه جمع.
اقول: إذا تلف الانسان المغصوب صغيراً أو كبيراً، عاقلًا أو مجنونا مستنداً إلى اهمال الغاصب فهو ضامن من ضمان السبب كالمباشر، و منافعه المفوتة قد عرفت ضمانها على المفوت.
٤- المسؤول الحكومي إذا حبس أحدا على خلاف الحكم الشرعي يضمن منافع المحبوس المفوتة.
٥- لو منع مانع غيره من امساك دابته المرسلة، فتلفت لم يضمن- ضمان اليد- و كذا لو منعه من القعود على بساطة او من بيع متاعه فنقضت قيمته السوقية او تلفت عينه كما عن جمع، بل هو المنقول عن المشهور (ج ٢٧/ ١٤) لعدم دليل عليه، ما لم يصدق عليه الاتلاف او التفويت او التسبيب من قبل المانع.
٦- قيل بضمان نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عن بيعه و لو مع بقاء العين و صفاتها، و قيل بعدم ضمانه قطعاً، لان الفائت ليس بمال، بل اكتساب مال. ورد بشمول نفي الضرر للفرضين (الجواهر