الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٣ - ٧- الضمان من طرف الخمس ا و الزكاة
الرجوع على المضمون عنه الاول فيضمنه من اخر و هكذا.
(٤) فيضمن الحال مؤجلًا أو بالعكس لنفع المضمون عنه أو المضمون له.
(٥) فالضامن الثاني لا يرجع على المضمون عنه الاصل إذا كان ضمانه بدون اذنه بخلاف الضامن الاول إذا ضمن باذنه مثلًا.
(٦) كأنه لا خلاف فيه و الاطلاق يشمله ما دام لم يخرج تسلسل الضمانات عن المعاملات العقلائية.
(مسأله ٣١) إذا كان المديون فقيرا يجوز ان يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة او المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا بل و ان لم تشتغل فعلا على اشكال.
(١) ان اريد بالضمان، تعلق الدين بذمة الضامن، فإن كان موسراً فلا يجوز له الوفاء من الخمس و الزكاة لبرأة ذمته لعدم استحقاقه. و ان كان فقيرا فالوفاء المذكور و ان كان جائزاً لكنه وفاء من ماله بعد قبضه الزكاة أو الخمس لنفسه، فعلى الفرضين لم يصح فرض المتن و ان اريد بالضمان مجرد الوفا من المال دون اشتغال ذمته فهو اما بنحو الشرط او بنحو التقييد و قد مر حكمه في المسألة ٢٤. و الماتن انكر التقييد و اطلاق كلامه هنا قبوله كما أشرنا إليه الاستاذ في مستمسكه. على انه لم يثبت ولاية الضامن على مصرف الزكاة أو الخمس ليجعله مورداً لضمانه، بل لم ثبتت هذه الولاية للحاكم إلا في حال الضرورة كاشتراء العلف مثلا للعين الزكوية ففي المقام لا يصح الشرط فضلًا عن التقييد.
على ان الضمان المصطلح لا يتحقق في غير نقل الدين من ذمة إلى