الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٩٢ - ٧- جواز الدور في الضمان
للعنوان ضمان ما في ذمته لتكون للبينة طريقاً بل جعل العنوان ما يثبت بها، و الفرض وقوعه قبل ثبوته بها. فهو كما ترى لا وجه له.
(١) ما ذكره واضح.
(٢): من شاء تحقيقها فعليه بمراجعة الجواهر ج ٢٦/ ١٤٤ و ١٤٥ و المستمسك ج ١٣/ ٣٢٥- ٣٢٧.
(مسألة ٣٠) يجوز الدور في الضمان بان يضمن عن الضامن ضامن آخر، و يضمن عنه المضمون عنه الاصيل و ما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع اصلا و بالعكس و بعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان، مردود، بان الاول غير صالح للمانعية، بل الثاني أيضاً كذلك مع ان الفائدة تظهر في الاعسار و اليسار و في الحلول و التأجيل و الاذن و عدمه و كذا يجوز التسلسل بلا اشكال.
(١) و لم ينسب الخلاف فيه الا إلى المبسوط، بل يصح الدور المصرح ايضاً كما إذا اعسر الضامن أو ندم من الضمان فضمنه المضمون عنه الاصيل و لغير ذلك من الاغراض العقلائية.
(٢) اما الاول فليس بشيء و أما الثاني (عدم الفائدة) ففي المستمسك: لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن اطلاق الادلة المقتضية للصحة. و جوابه ان الضمان العاري عن الفائدة العقلائية لا يسمى عقدا عند العقلاء فلا يشمله أدلّة الامضاء.
و هذا الايراد متوجه إلى قول الماتن (ايضاً كذلك) أيضاً. فالصحيح في الجواب قوله (مع ان ..).
(٣) كما إذا تبين اعسار الضامن و لم يحب المضمون له بفسخه