الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٧ - ٦- حول ضمان الدين حالا و مؤجلا
جامع المقاصد المتقدمة. و على كل لا فرق فيما ذكرنا بين الضمان التبرعي و غيره[١] و دعوى تسالم الاصحاب على ما ذكر مع ملاحظة كلام الجواهر لا تخلو عن غرابة.
(مسألة ٦) إذا تبين كون الضامن مملوكاً و ضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه و قلنا أنه يتبع بما ضمن بعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له.
(١) قيل: لانه نوع من الاعسار الموجب للخيار، لكنه لو لا قاعدة نفي الضرر لم يكن للخيار دليل. و قد عرفت أن قاعدة نفي الضرر عند أهل العصر نافية لا تثبت الخيار، و انما تجعل العقد غير لازم.
(مسألة ٧) يجوز ضمان الدين الحال حالًا و مؤجلًا بمثل ذلك الأجل أو ازيد أو انقص و القول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلًا و إنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحة ضمان الدين المؤجل حالا أو بالنقص. و دعوى أنه من ضمان ما لم يجب كما ترى.
(١- ٢- ٣) كما يستفاد من اطلاق صحيح عبد الله بن سنان السابق (ص ٢٧ هذا) في الجملة، و اطلاق اوفوا بالعقود. و في الجواهر (٢٦/ ١٣٩) في فرض ضمان الدين الحال مؤجّلًا، بعد دعوى الإجماع عليه تبعاً للشرائع: إذ هو تأجيل للدين لا تعليق للضمان.
نعم ذهب في جامع المقاصد تبعاً للشيخ و فخر المحققين (قدس سره) إلى منع ضمان المؤجل حالا و استدلّ له الشيخ في محكي كلامه بأنّ الفرغ لا يكون
[١] - لا حظ كتاب الشروط من ص ٧٠ إلى ص ٧٦ ان شئت تفصيل البحث و ان كان مختاره و هو مختار والده ضعيفا كما ذكرناه في المتن.