الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - ١٢- ضمان التزويج والسحق
اليها. و ان كان المدلس غيرها فالمهر المسمى يستقر على الزوج بالدخول و لكن يحق له بعد دفعه اليها ان يرجع المدلس، كما قيل.
و لا حظ تفصيل بحثه في بحث التدليس[١].
ز- ضمان التزويج
١٨- إذا زوج الاب أو الجد صغيرا، فان لم يكن له مال حين العقد كان المهر على من زوّجه، و ان كان له مال، فان ضمنه من زوجه كان عليه ايضا و إن لم يضمنه فهو في مال الطفل اجماعا و نصا[٢].
ح- ضمان السحق
١٩- إذا وطىء الرجل زوجته فساحقت بكرا فحملت يلحق الولد بصاحب النطفة كما يلحق بالبكر، و تستحق الزوجة الرجم، و البكر الجلد. و على الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولادة. كما قيل.
لا حظ ما دل عليه من حديث محمد بن مسلم عن الصادق (ع) و يؤيده غيره[٣] و ليس فيه الحاق الولد بالبكر لكنه لا إشكال فيه ظاهراً.
و في هذا الحديث بحث لا حظ الجواهر (ج ٤١/ ٣٩٨- ٣٩٧) و كتابنا حدود الشريعة. في مادة السحق.
و إذا ماتت البكر قبل الولادة ففيه ضمان المرأة مهر البكر بحث، لا
[١] - الجواهر ج ٣٠/ ٣٦٢، و بعدها.
[٢] - الجواهر ج ٣١/ ١٢٥، و الوسائل ب ٢٨ من ابواب المهور.
[٣] - الوسائل ٢٨/ ١٦٨ و ما بعده ب ٣ من ابواب حد السحق.