الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٨ - ١٢- الضمان بالتدليس
من يد ولي الدم لزمه إحضاره و يحبس لو امتنع عن ذلك، فان تعذر الاحضار لموت او غيره دفع اليه الدية.
اما المسألة الاولى فهو مذهب جمع، بل عن الرياض نفى الخلاف فيه و عن بعضهم الاجماع عليه و استدل عليه في الجواهر (٢٦/ ١٩٨) بامور غير قوية، و يمكن الاستدلال عليه بقاعدة العدل. و اما المسألة الاخيرة فيدل عليها في الجملة صحيح حريز عن الصادق (ع)[١] و لا حظ ج ٢٦/ ١٩٩ من الجواهر.
و قال جمع: للمكفول عليه حبس الكفيل ان امتنع عن اخطار المكفول عنه حتى يحضره او يؤدي ما عليه و يدل عليه في الحبس رواية عمار و غياث[٢]. لكنهما لمكان الاشتراك و الجهالة غير ثقتين.
١٦- و في معتبرة البقباق عن ابي عبد الله (ع): رجل كفل لرجل بنفس رجل و قال: ان جئت به و إلا عليك خمسمأة درهم. قال: عليه نفسه و لا شيء عليه من الدراهم. فان قال: عليّ خمسمائة درهم ان لم ادفعه إليه، قال: تلزمه الدراهم ان لم يدفعه إليه (كتاب الضمان من الوسائل ب ١٠) و قريب منه رواية اخرى له في ذلك.
و لا حظ ما قيل حولهما في هامش الوسائل (ج ١٨/ ٤٣٢) و في الجواهر (ج ٢٦/ ١٩١- ١٩٧).
و- ضمان التدليس
١٧- إذا فسخ الرجل النكاح باحد العيوب بعد تبين الحال له عقيب الدخول فان كان المدلس نفس المرأة لم تستحق المهر و يستعيد إذا دفعه
[١] - الوسائل كتاب الكفالة الباب ١٥ ج ١٨/ ٤٣٧.
[٢] - المصدر ب ص ٤٣٠.