الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٥ - ١٢- الضمان في العارية والاجارة
المالك عرف بها الودعي، فان لم يعرفه تصدق بها عنه. فان وجد لم يرضى بذلك فالاظهر عدم الضمان. و لو اجبره الغاصب على الخذها منه لم يضمن.
ب- كتاب العارية
٨- تصح الاعارة للرهن، و إذا لم يفك الرهن فباعه المرتهن ضمنه المستعير لمالكه بما بيع به لو بيع بالقيمة، او بالاكثر و بقيمته تامة لو بيع بالأقل من قيمته، و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير فك اشكال، و استظهر بعضهم عد الضمان إلا مع اشتراطه. لكن لو استند التلف إلى عدم فكه و كان عدم الفك تقصيرا لا يبعد الضمان.
٩- العارية امانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت، إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها و إن لم يكن تعد و تفريط. نعم إذا كانت العين المعارة ذهباً أو فضة ضمنها إلا إذا اشترط عدم ضمانها. و ذلك لصحيح زرارة و غيره[١].
ج- كتاب الاجارة
١٠- العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدة الإجارة لا يضمنها إذا تلفت او تعيبت إلا بالتعدي و التفريط و إذا اشترط الموجر ضمانها بدونهما لا يبعد الضمان.
وقيل: إذا كان الضمان بعنى اداء قيمتها او ارش عيبها صح، و اما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه. و لا نفهم
[١] - الوسائل ب ٢ من احكام العارية.