الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - الاشكالات علي جملة (علي اليد ما اخذ)
اما بعموم الخبر و إما ببناء العقلاء المعتضد بروايات متعددة متقدمة لا سيما في بابي الوديعة و المضاربة، و قد عبرنا عنه فيما سبق بضمان الاستيلاء مكان ضمان اليد بعد عدم اعتبار الخبر المذكور. و على فرض اعتباره فالخارج من عمومه الامين غير الخائن و اما الخائن فهو داخل تحت العموم لكن لا لاجل ما زعمه الماتن من عموم اليد للامانات، بل لان الامانات الخارجة موضوعاً عن عموم على اليد مختصة بغير الخيانة كما ذكره السيد الاستاذ الحكيم ايضاً.
١٣- وجوب رد الامانات حكم تكليفي لا يستتبع ضمانا في الذمة، حتى يتعين ذلك الحق بالتركة. كما ذكره غير واحد متعرضين على الماتن. و هو مختص بصورة مطالبة المالك و لم تتحقق في حق العامل ايام حياته، و الورثة لم يتعلق بهم الحكم لانهم غير مؤتمنين للمالك كما قيل.
١٤- غير واضح استفادة ذلك من قوله تعالى: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات إلى أهلها مثلًا.
١٥- الخبر مرسل و مجهول اخرجه الكافي و نقله في الوسائل في كتاب الانفال و كتاب الغصب و لفظ الحديث: لان الغصب كله مردود، و نقله في الجواهر مكرراً باشتباه في بعض الفاظ.
١٦- و فيه ان لهم البدل من جهة ما دل على ضمان المغصوب لا من جهة وجوب رده.
١٧- لكن الخبر لا يتمسك به لضعفه كما مر.
فرع: إذا علم ببقا العين في يد الميت و علم ايضا بعدم ردها إلى مالكها و بعدم تلفها و اتلافها قبل موته، فهل يحكم بضمان العامل الامين؟ يمكن ان يقال به، لانه قصر في بيان محلها و انها عند فلان. و اما إحتمال