الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤١ - ١٢- فائدة مهمة في كلام المحقق اليزدي و شرحه
فائدة مهمّة
قال الفقيه المتتبع اليزدي ( (قدس سره)) في اول مسائل المضاربة:
إذا كان عنده مال المضاربة فمات، فان علم بعينه فلا إشكال و إلا فان علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك، و يكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة و يقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناً، لوجود عين ماله في التركة و إن علم بعدم وجوده في تركته و لا في يده، و لم يعلم انه تلف بتفريط او بغيره أورده على المالك، فالظاهر عدم ضمانه و كون جميع تركته للورثة، و ان كان لا يخلو عن اشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية.
واما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت و لم يعلم انه موجود في تركته الموجودة اولا- بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك- أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده- بحيث لو كان حيا امكنه الايصال إلى المالك- أو شك في بقائه في يده و عدمه ايضاً، ففي ضمانه في هذه الصور الثلاث و عدمه خلاف و إشكال على اختلاف مراتبه، و كلمات العلماء في المقام و امثاله كالرهن و الوديعة و نحوهما- مختلفة و الأقوى الضمان في الصورتين الاوليتين لعموم قوله (ع): على اليد ما أخذت حتى تؤدى حيث ان الاظهر شموله للامانات أيضاً. و دعوى خروجها لان المفروض عدم الضمان فيها. مدفوعة: بان غاية ما يكون خروج بعض الصور