الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٦ - ١١- الضمان في الجارة و رواياته العشرين
بين الصحة و العيب يوم ترده عليه ...[١].
و يؤيده روايات في الباب، لكن في اسانيدها خلل.
٢- حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (ع) قال: سئل عن القصّار يفسد؟ فقال: كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن[٢].
و رواه الصدوق في الفقيه (ج ٣/ ٢٥٣ رقم ٣٩٢٠) عن حماد عن الحلبي عنه (ع) هكذا: في الرجل يعطي الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل اعطيته أجراً على ان يصلح فافسد فهو ضامن. (ئل ج ١٩/ ١٤٧).
٣- و بالاسناد عنه (ع) انه قال في الغسال و الصباغ: ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن انه قد سرق و كل قليل له أو كثير، فان فعل فليس عليه شيء و ان لم يقم البينة و زعم انه قد ذهب الذي أدعى عليه فقد ضمنه ان لم يكن له بينة على قوله[٣].
العبارة مشوشة إلى حد ما يحتمل ضعف الراوي في بيان مراد الامام، فيشكل الاعتماد على ذيل الرواية من الضمان في فرض عدم اقامة البينة.
٤- و رواه الشيخ بسند آخر معتبر و زاد: و عن رجل استأجر أجير فاقعده على متاعه فسرقه؟ قال: هو مؤتمن. اطلاقه يشمل فرض الاقعاد لحفظ المتاع او شرائه مثلا.
لكن الرواية ناظرة إلى مقام الثبوت و لا دلالة لها إلى نفي لزوم اليمين او البينة عند النزاع.
٥- و بالاسناد الاول المعتبر عنه (ع): كان امير المؤمنين
[١] - الوسائل ج ١٩/ ١١٩- ١٢٠.
[٢] - الوسائل ب ٢٩ من أبواب كتاب الاجارة ج ١٩/ ١٤١- ١٤٨.
[٣] - الوسائل ب ٢٩ من أبواب كتاب الإجارة ج ١٩/ ١٤١ الى ١٤٨.