الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٠ - ١١- الضمان في الوديعة و فروعه المتنوعة
و العموم المزبور يجب[١]. تخصيصه بالاجماع الظاهر أو المحقق المحكي أو المحصل و المرسل .. و لانه أمين محسن ...[٢].
بل عن أبي علي و ابي الصلاح انه لا يمين عليه إلا مع التهمة ... بل عن الصدوق و الشيخ في النهاية و ابن حمزة انه لا يمين عليه مطلقاً. بل في الفقيه: قضى مشايخنا رضى الله عنهم على ان قول المودع مقبول فانه مؤتمن و لا يمين عليه. و لكن الاقوى الاول لقاعدة انحصار ثبوت الدعوى بالبينة و اليمين[٣].
اقول: و احلافه هو مختار المحقق في الشرائع و هو الارجح لما يأتي.
ثم الرواية الاخيرة تدل على ضمان المستودع بالتصرف غير المأذون، نعم في اطلاقه بحث راجع وديعة الجواهر.
فرع: لو ابرء المودع المستودع من الضمان ففيه قولان، الصحة كما في الشرائع و الاشكال فيه كما في الجواهر، فانه ابراء عما لم يجب بعد. كما لو قال للغاصب ابرأتك من ضمان المال المغصوب في يدك[٤]. و عرفت نظرنا في ذلك في شرح ضمان العروة الوثقى.
[١] - لا يوجد عموم معتبر على حجية البينة بعد ضعف خبر مسعدة بن صدقة.
[٢] - الجواهر ج ٢٧/ ١٤٨.
[٣] - حذفنا استدلاله بروايات غير معتبرة سنداً، فانها غير حجة عندنا.
[٤] - الجواهر ج ٢٧./ ١٤٦.