الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٧ - ١١- الضمان في الوديعة و فروعه المتنوعة
اليه توجه الايراد فلاحظ.
و يمكن ان نستدل لنفي اصل الضمان بقوله (ص): رفع ما أكرهوا عليه فانه يقتضي رفع الحكم وضعا و تكليفا الا ما خرج كما ذكره في الجواهر ايضاً (٢٧/ ١٤٦) و لا يبعد أن يقال بحكومة حديث نفي الاكراه و نفي السبيل على قاعدة من اتلف و غيرها و لم أجد خصوصية لقاعدة من أتلف لا تقبل حكومتهما عليها. فتأمل.
بحث روائي ننقل فيه الاحاديث المعتبرة سندا فقط:
١- حسنة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: صاحب الوديعة و البضاعة موتمنان ..[١] و رواه الصدوق عن حماد و زاد: و قال في رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن[٢].
٢- حسنة زرارة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن وديعة الذهب و الفضة؟ فقال: كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة لا تلزم[٣].
اقول: ضمانها بالتقصير و التعدي و بالاشتراط، لكن لا اطلاق في الرواية يثبت الضمان بالشرط اي مشروعية شرط الضمان.
٣- معتبرة محمد بن مسلم- بسند التهذيب دون الكافي- عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل يستبضع المال[٤] فيهلك او يسرق أعلى
[١] - الوسائل ١٩/ ٧٩ كتاب الوديعة باب ٤.
[٢] - المصدر.
[٣] - المصدر.
[٤] - قيل: الابضاع هو أن يدفع الانسان إلى غيره مالًا ليبتاع به متاعا و لا حصة له في ربحه بخلاف المضاربة( عن مجمع البحرين).