الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٩ - ١١- ضمان المفتي
عبد اليوم كما لا يخفى.
و عليه اشكال آخر ايضاً من المعاصرين فلاحظ كتابنا الفقه و مسائل طبية (ج ١/ ٢٩٩- ٣٠١) لكن اصدار حكم الحاكم من دون استناد إلى عدلين خبيرين متعسر.
ثم لا يعبد ان يقال بضمان ما يصرفه في علاجه حتى من أجرة السيارة و تفويت منافعه لترك كسبه لاجل التداوي فضلا عن اجرة الطبيب و قيمة الادوية في هذه الاعصار.
و هل يجري مثله في القسم الأول (و هو ماله دية مقدرة شرعاً) خصوصاً إذا كانت مؤنة العلاج اكثر من الدية بكثير يحتمل ذلك لقاعدة العدل فلاحظ.
و اما مباحث الضمان بالقتل و القطع فلسنا نبحث عنها فانها مفصلة في كتاب الديات.
ضمان المفتى:
في معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج: كان ابو عبد الله قاعداً في حلقة ربيعة الرأي فجاء اعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فاجابه فلما سكت قال له الاعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يرد عليه شيئاً، فاعاد المسألة عليه فاجابه بمثل ذلك، فقال له الاعرابي: أو هو في عنقك؟ فسكت ربيعة. فقال ابو عبد الله (ع) هو في عنقه قال او لم يقل. كل مفت ضامن[١].
[١] - ئل ٢٧/ ٢٢٠ ب ٧ من أبواب آداب القاضي.