الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٦ - ١١- لو سقط حجر بالسيل علي طرف البئر المحفورة
او العكس، فان الضمان على المتعدي منهما دون غيره لما مر من الروايات. و يحتمل الاشتراك في المقام فيكون على المتعدي نصف الدية و نصفها الاخر هدراً إذ لا ضمان على غير المتعدي، كما لو هلك بالتعدي و السبع مثلًا، فتأمل فيه و في الفرع الاتي.
بقيت فروع:
اولها: لو سقط حجر بالسيل او الزلزلة مثلًا على طرف البئر المحفورة عدواناً، ففي الجواهر (٤٣/ ١٣٧): المتجه ضمان الحافر لاختصاصه بالعدوان. لكن في القواعد الإشكال فيه، من ذلك و من استناد التردي إلى الحجر. و فيه انه لا استناد عرفي في الشرائط: و انما العمد (ة) اطلاق ادلة الضمان، و الفرض عدمه في غير العدوان و الله العالم. هذا كلامه.
ثانيها: لو حفر بئراً فعمقها آخر فوقع فيه ثالث، فالظاهر اشتراكهما في الضمان، إلا إذا لم يؤثر العمق في التلف، و في الفرع اقوال أظهرها الاشتراك على السواء فلاحظ تفصيلها في الجواهر (٤٣/ ١٤٧).
اقول: لا بد من تقييده بكون الحجر مضراً بالطريق لما مر من دلالة الرواية المعتبره على ذلك: فلاحظ.
ثالثها: لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه لضعف المباشر بعدم العلم كما في الجواهر (٤٣/ ١٤٨).
اقول: لا بد من تقييده بكون الحجر مضراً بالطريق لما مر من دلالة الرواية المعتبرة على ذلك، فلاحظ.
رابعها: لو تعثر به رجل فدحرجه العاثر ثم تعثر به آخر فالضمان على المدحرج، لانه هو الذي وضعه موضعه هذا، نعم لو لم يشعر به ففي