الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٢ - ١٠- وجوب حفظ الدابة المرسلة والمغرة
١٢- يجب حفظ الدابة الصائلة (سركش و مضر) كالبعير المغتلم و الكلب العقور لحرمة الاضرار بالغير، و لقاعدة نفي الضرر، بناء على جريانها في اثبات الاحكام إذا كان عدم الحكم ضررياً كما يظهر من صاحب الجواهر فيما سبق و في المقام (٤٣/ ١٢٩) و قال: بلا خلاف أجده فيه و لا إشكال. فلو اهملها و جنت، فضمن جنايتها، فان اهماله بعد الوجوب الشرعي عدوان و تفريط و ضرره مضمون على مالكها، و لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل عن بختي (الابل الخراسانية) اغتلم[١]. فخرج من الدار فقتل رجلًا، فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف (فعقره) فقال: صاحب البختي ضامن للدية و يقتص (يقبض) ثمن الدية (ئل ج ٢٩/ ٢٥٠ ب ١٤ من موجبات الضمان).
اقول: اطلاق الرواية يشمل فرض اهمال المالك و ترك مراقبته و فرض قصوره في الليل و النهار. و لا فرق بين البختي و سائر الدواب حتى الهرة الضاربة من هذه الجهة عرفا، و ان تردد فيه المحقق و نقل صاحب الجواهر عن فقهاء العامة اربعة اقوال في ضمان ما يتلفه الهرة الضارية. (٤٣/ ١٣١).
و ظاهر سيدنا الاستاذ الخوئي او صريحه عدم ضمان ما يتلفه الهرة (المباني ج ٢/ ٢٥١) و دليله ضعيف فاننا لم نحرز العادة التي ادعاه في الهرة المملوكة في بلاد الشرق و انما الاموجودة في بيوتنا غير مملوكة تجىء و تروح باراته.
و تؤيد صحيح الحلبي، رواية علي بن جعفر (ئل المصدر ص ٢٥١)
[١] - الاغتلام: هيجان الشهوة.