الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٠ - ١٠- لو بالت دابته في الطريق او اسال الماء فيها
النهاية. بل على حواشي الشهيد أن عليه اكثر الاصحاب. و في الجواهر: وجهه انه مفسد مع فرض اعتياده لذلك على وجه يكون به محاربا. (٤٣/ ١٢٥ من الجواهر).
أقول: الخبر ضعيف سنداً و ظاهر في قتل العمد، و حمل كلام النهاية على قول الجواهر غير واضح، و لذا قال المحقق في النكت يقتل قولًا واحداً. فلاحظ الكلام المحقق ورد الجواهر عليه ص ١٢٥.
٩- نقل عن الشيخ (رحمه الله): لو قالت دابته في الطريق يضمن ان زلق فيه انسان مثلًا، سواء كان راكبها أو قائدها او سائقها، لانها في جميع التقادير بيده فهو كما بال هو، و تبعه بعض آخر، و قيده في القواعد بفرض الوقوف على اشكال (فزلق انسان فلا ضمان إلا مع الوقوف على اشكال).
و لعلّ وجه الاشكال، ان بول الدابة من السبب كالقاء القشر في الطريق فيضمن، و من الاصل و عدم الاختيار في ذلك، مع كون السير بالدابة في تلك الازمان من ضروريات الاستطراق و موضوعات الطرق. و قيل لا يضمن الا مع الوقوف لغير ضرورة و عدم علم الزالق بالروث و البول او علم و لم يتمكن من التحرز.
و ناقشه في الجواهر (٤٣/ ١٢٧) بان ذلك ليس من افعاله، و كونها بيده لا يقتضي نسبة ذلك إليه، مضافاً إلى السيرة المستمرة على عدم التحرز عن ذلك و عدم وجوب ازالته و عدم الضمان لما يترتب عليه من غير فرق بين الماشية و الواقفة، إذ الوقوف جائز له أيضاً مع عدم تضرر المارة به.
١٠- لو أسال الماء في الطريق أو القى قمامة المنزل المزلقة كقشر بطيخ او موز او نحوه فتلف او كسر عضوه ضمن، لما مر من صحيح