الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥١ - ١٠- اربعظ شربوا مسكرا
الاستاذ (ج ٢/ ٢٣٨ من المباني) تضعيفاً للاجماع. نعم لو استأجرت أخرى و دفعته بغير اذن اهلها فجهل خبره ضمنت الدية كاملة لجملة من الروايات المعتبرة (ئل ٢٩/ ٢٦٧) و بفحواها استدل صاحب الجواهر على ضمانها في الفرض الاول. و في الجواهر ص ٨٥: بل لعله كذلك إذا لم يأذنوا بالتسليم و ان اذنوا بالاستيجار كما صرح به في كشف اللثام.
و لو علم موته حتف أنفه عند الثانية ففي الضمان وجه كالمال للتفريط و في المباني (ج ٢/ ٢٤٠) لاطلاق الصحيحة و بالاولوية.
و في الجواهر في الفرض المذكور: و هل للولي الرجوع على الثانية؟ وجه أيضاً و ان رجعت هي مع فرض الغرور؟ لم أجد ذلك محرراً في كلامهم و اصالة البراءة و قاعدة عدم ضمان الحر محكمة ٨٥ أقول: هو متين.
فائدة: عن الشهيد في حواشيه: ان من قواعد الفقهاء ان الحر لا يضمن باثبات اليد عليه، إذ لا أثر لليد في غير المال. و استثنى من هذه القاعدة ثلاث مسائل: مسألة الظئر و مسألة المنادي غيره ليلًا و مسألة تلف الصبي المغصوب بتلف الغاصب كلدغ الحية و أشباه ذلك (٤٣/ ٨٤).
٣- في صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قضى امير المؤمنين (ع) في اربعة شربوا مسكرا (فسكروا) فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل إثنان و جرح اثنان، فامر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، و قضى بدية المقتولين على المجروحين و أمر ان تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فان مات المجروحان فليس على أحد من اولياء المقتولين شيء (ئل ٢٩/ ٢٣٢ ب ١ من أبواب موجبات الضمان).