الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٤ - ٩- نقل الروايات المعتبرة
ج ٣/ ١٦٣- تارة إلى البزنطي و اخرى إلى داود نفسه و كلاهما معتبر و كذا بسند التهذيب (ج ٧/ ٢٢٢) إلى محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي بصير عن داود بن سرحان. و لا يضر بصحة الخبر وقوع سهل في سند الكافي و سند آخر للتهذيب (ج ١٠/ ٢٣٠) كما توهم- عن أبي عبد الله (ع) في رجل حمل متاعاً على رأسه فاصاب ا نساناً فمات أو انكسر منه (شيء- يب) هو ضامن (الجامع ٢٤/ ٩٦) و يؤيده خبر غير معتبر سنداً و بناء على رجوع الضمير في (منه) الى انسان فالرواية لا تشمل ضمان الاموال و هذا الاحتمال غير بعيد.
و في صحيح الحلبي عن الصادق (ع): و كان أمير المؤمنين يضمن القصار و الصائغ- احتياطاً للناس- و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً.
و في معتبرة أبي بصير عنه (ع): كان علي يضمن القصار و الصائغ، يحتاط به على اموال الناس و كان أبو جعفر يتفضل عليه إذا كان مأموناً- جامع الأحاديث ج ٢٤/ ٩٩.
بناء على انه (ع) يتفضل عليه في عمله الشخصي لا في فتواه حتى يكون مخالفاً لامير المؤمنين (ع) لكن التفضل لا يناسب اختصاصه بالامين فقط، فلا حظ و يمكن حمل تفضله على الاستحباب. و على كل تحمل هذه الطائفة على الطائفة الاولي جمعاً فتأمّل.
الرابع: في معتبرة جعفر بن عثمان بسند المشائخ الثلاثة (الجامع ٢٤/ ٩٤) حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمال، فذكر ان حملًا منه ضاع فذكرت ذلك لابي عبد الله (ع) فقال أتتهمه؟ قلت لا قال فلا تضمنه (جامع الاحاديث ج ٢٤/ ٩٤) و تؤيده جملة من الروايات غير المعتبرة سنداً و تدل عليه أيضاً مكاتبة الصفار المعتبرة سنداً بطريق الشيخ و الصدوق (الجامع