الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٩ - ٩- هل تضمن الظئر اذا انقلبت علي الطفل و حكم غير الظئر
الجواهر، فان القتل المذكور من الخطأ المحض، باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل و لا إلى القتل.
ثالثها: ما استقر به السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) من نفي الضمان رأساً و أنّه لادية على النائم و لا على عاقلته، و دليله ان القتل الخطأ هو العمد في الفعل بان يريد شيئاً و بصيب غيره أو من اعتمد شيئاً و أصاب غيره، و المفروض انتفاء لقصد هنا.
فالمرجع اصالة عدم الضمان. قال و يؤكد ذلك ما يأتي في ما إذا سقط انسان من شاهق على آخر بغير اختياره فقتله، من الروايات على عدم ثبوت الدية على الساقط و لا على بيت المال. و ما نحن فيه من هذا القبيل (ج ٢ مباني تكملة المنهاج ص ٢٢٣).
أقول: في صحيح ابن الحجاج (ب ١١ من قصاص النفس ج ٢٩/ ٣٦ من الوسائل): انما الخطأ ان يريد الشيء فيصيب غيره.
و في الصحيح عن الصادق (ع) العمد كل ما اعتمد شيئاً فاصابه بجدية أو بحجر أو بعصا أو بركزة فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئاً فاصاب غيره. (المصدر ح ٣).
و في صحيح أبي عباس و زرارة بسند الفهرست: و الخطأ يتعمده و لا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، و الخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئاً آخر فيصيبه[١]. و في صحيح الفضل بن عبد الملك- بطريق الصدوق عن الصادق (ع) .. سألته عن الخطأ الذي فيه الدية و الكفارة؟ أ هو أن يعتمد (يتعدّ- كا) كضرب رجل و لا يعتمد قتله؟ فقال: نعم .. (ب ١١ من
[١] - المصدر ج ٢٩/ ٤٠ ح ١٣.