الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٨ - ٩- هل تضمن الظئر اذا انقلبت علي الطفل و حكم غير الظئر
و لعله يريد به روايتها في الكافي و التهذيب و الفقيه و المحاسن، و فيه نظر لانتهاء جميع الاسانيد إلى محمد بن اسلم الجبلى و عبد الرحمن بن سالم المجهولين و لا يحصل الاطمينان لاجلهما بصدور الرواية عن الباقر و الرضا (عليهما السلام).
نعم سند المحاسن معتبر ظاهراً و عليه اعتمد السيد الاستاذ الخوئي (قدس سره) في الفتواه بمضمونه و ليس فيه هذان المجهولان، لكنا لا نعتمد على نسخة كتاب المحاسن الموجودة و على فرض الاعتماد بعد اشتمال سند الكافي و التهذيب عليهما يظن سقوطهما في سند المحاسن: فالارجح انه لا فرق في الحكم بين النائم و النائمة و لا بين الظئر و غيرها.
و اعلم ان في النائم- غير الظئر- إذا اتلف نفساً أو طرفاً بانقلابه أو بحركته أو بغير ذلك من أحواله أقوالا و احتمالات:
أولها: انه يضمن الدية في ماله كما عن جمع، و استدل له ابن ادريس بان الاصحاب باجمعهم يوردون ذلك في باب ضمان النفوس و ذلك لا تحتمله العاقلة بلا خلاف. و فسره سيدنا الاستاذ الخوئي (قدس سره) (مباني تكملة المنهاج ج ٢/ ٢٢٣) و صاحب الجواهر (٤٣/ ٥٢) بان قتل النائم باعتبار ارتفاع الاختيار عنه من باب الاسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة ثم رده بعدم الدليل عليه ما لم يستند القتل إليه بالاختيار لعمد أو شبه عمد أو خطأ محض، لوضوح ان مجرد كونه سببا له، لا يوجب الضمان بدون تحقق ذلك (أي الفعل الاختياري) فلا يتم ذكر الاصحاب ذلك في ضمان النفوس و في الجواهر: (ان يراد الاصحاب لذلك في ضمان النفوس لم يبلغ حد الاجماع الكاشف.
ثانيها: انه يضمن عاقلته، كما عن جمع آخر منهم المحقق و صاحب