الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٩ - ٩- اذا نقل المغصوب في غير بلد الغصب
٧/ ٢٠٦/ ئل كتاب الغصب ب ٢ ج ٢٥/ ٣٨٧) و لكن في الكافي ... و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب البستان؟ فقال: عليه الكري و يقوّم صاحب الدار الغرس و الزرع قيمة عدل فيعطيه الغارس. و ان كان إستأمر فعليه الكري و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء ج ٥/ ٢٩٧ أقول فبالتعارض يتساقطان إلا ان يدعى الاطمينان- رغم اضبطية الكافي- باشتباه نسخة الكافي لا سيما ان نسخة الفقيه- كما يقال- كالتهذيب و ان كان سند الصدوق إلى محمد بن مسلم غير معتبر و يؤكد الترجيح قول صاحب الجواهر: ان الاصحاب اعرضوا عن رواية الكافي ص ٣٧/ ٢٠٤.
المسألة السابعة: في الشرائع و الجواهر (٣٧/ ٢٠٧) إذا حصلت دابة مثلًا في دار لا يمكن ان تخرج إلا بهدم، فإن كان حصولها فيها بسبب صاحب الدار الزم بالهدم و الإخراج و لا ضمان على صاحب الدابة لوجوب رد المغصوب إلى مالكه، و ان ترتب عليه ضرر اضعاف المغصوب، و إن كان من صاحب الدابة ضمن الهدم خصوصاً إذا كان بسبب غصبه الدار بلا خلاف أجده بين من تعرض له منا، و عن المسالك عدم الاشكال في الحكمين.
لكن قد يقال حينئذٍ بوجوب ذبح الحيوان إن كان مما يؤكل و لم يرض المالك بالهدم و خصوصاً إذا كان قيمته أقلّ من ارش الهدم .. نعم لو لم يكن الحيوان مما يذبح أمكن القول حينئذٍ بذلك لقاعدة لا ضرر و لا ضرار[١].
[١] - الظاهر وجوب الذبح فى الأول و الاعدام في الثاني ان لم يرض المالك بالهدم؛ بل الظاهر جوازه للغاصب و ان رضى المالك بالهدم إذا لم يستلزم اطولية الوقت من زمان الأخراج بالهدم.