الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - ٨- تعزيف السبب و مصاديقه
تاسعتها: صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) في رجلين شهدا على غائب عن (عند) امرأته انه طلقها فاعتدّت المرأة و تزوجت. ثم ان الزوج الغائب قدم فزعم انه لم يطلقها، و أكذب نفسه احد الشاهدين، فقال لا سبيل للاخير عليها، و يؤخذ الصداق من الذي شهد و رجع فيرد على الأخير ..[١].
عاشرتها: معتبرة محمّد بن قيس عنه عن أمير المؤمنين (ع) في رجل شهد عليه رجلان بانه سرق فقطع يده، حتى اذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر، فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده[٢] إنّما شبهنا ذلك بهذا، فقضى عليهما ان غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر[٣].
و يؤيدها الروايات غير المعتبرة في بعض الابواب الاخر من كتاب الشهادة من الوسائل.
و في الجواهر: (٣٧/ ٤٧) و منها ما دل على رجوع المغرور (باب ٨٨ من أبواب نكاح العبيد و الإماء و ب ٢ من أبواب العيوب و التدليس و ب ٧ منها من كتاب النكاح و منها دل على تسبيب الاكراه. فبعد التجريد و الجمع بين الروايات يستفاد منها قاعدة التسبيب في الجملة و الله الهادي.
الانظار حول تعريف السبب
١- كل فعل يحصل التلف بسببه .. قاله المحقق في كتاب الغصب و قد سبق قريبا.
[١] - المصدر ص ٣٣٢.
[٢] - الرواية تدل على نفي علم الإمام بالموضوعات و عدم تسدده بالروح المؤيد دائماً.
[٣] - الوسائل ج ٢٧/ ٣٣٢.