الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - ٧- ضمان المعاوضة
سائر العقود، لكن ذهب صاحب العروة إلى كونها ايقاعا، و قال بعد كلام له: و من ذلك يظهر ان الضمان ايضاً من الايقاع فانه نوع من الوفاء ... بل يمكن دعوى ان الوكالة ايضا كذلك، كما ان الجعالة ايضا كذلك.
فلا حظ ما قاله و ما يرد عليه في حوالة المستمسك ج ١٣/ ٣٧٧/ ٣٧٩.
القسم الثالث الضمان بالاستيفاء
فمن استوفى مال الغير فهو له ضامن، ببناء العقلاء و سيرة العرف العام و لم يردع عند الشرع فهو عنده ممضى.
و قد تعرض له صاحب الجواهر (قدس سره) في ج ٣٧/ ٧٣ من كتابه، و كلامه مفيد.
و قال سيدنا الاستاذ الحكيم (رحمه الله) فاذا قيل للحلّاق احلق رأسي يكون ضامنا للاجرة، كما يكون ضامنا للمال الذي أدّاه إذا قال له: أدّ ديني و كذلك في المقام (الق متاعك في البحر .. إلى آخر ما قاله في ص ٣٦٢ و نقلناه في ذيل المسألة الثانية و الاربعين.
القسم الرابع ضمان المعاوضة.
المبيع الشخصى قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة، يعنى بالتلف يكون من مال البائع لانفساخ العقد قبله آنا ما و ليس مضمونا بضمان اليد، فلا يكون مضمونا في ذمة البائع، و الضمان بهذا المعنى حكم شرعى لا يقبل الاسقاط و لا يمكن نقله إلى غيره بضمانه و ذلك يختص بالضمان باليد. نعم إذا اتلفه البائع كان ضامنا له، لكنه بالاتلاف لا باليد كما ذكره السيد الاستاذ في مستمسكه (١٣/ ٢٦٣).