وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه
محمّد بن عبدالله الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام أنّه كتب إليه : روي لنا عن صاحب العسكر عليهالسلام أنّه سئل عن الصلاة في الخزّ الذي يغشّ بوبر الأرانب؟ فوقّع : يجوز ، وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز ، فبأي الخبرين نعمل؟ فأجاب عليهالسلام : إنّما حرم في هذه الأوبار والجلود ، فأمّا الأوبار وحدها فكل حلال.
أقول : لعلّ التحريم في الجلود مخصوص بالأرانب ، والرخصة في وبرها محمولة على التقية.
[٥٤١٠] ١٦ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العيّاشي بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن عمّه عمر بن عليّ ، عن أبيه زين العابدين علي بن الحسين عليهماالسلام أنّه كان يشتري كساء الخزّ بخمسين ديناراً فإذا صاف تصدّق به ولا يرى بذلك بأساً ، ويقول : ( قل من حرّم زينة الله ) [١] الآية.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز
بيعه ، وعدم جواز لبسه له وكذا القزّ.
[٥٤١١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن
١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ٤١٣.
[١] الاعراف ٧ : ٣٢.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات ، والباب ٨ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٨ من الباب ٣١ من أبواب الملابس ، والباب ٢٣ من أبواب المساجد ، وفي الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب الصدقة ، والباب ٣٢ و ٣٣ من ابواب الإحرام ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٩ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب تروك الإحرام.
الباب ١١
فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٣ : ٤٠٠ / ١٢ والتهذيب ٢ : ٢٠٥ / ٨٠١ ، وكذلك التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٣ ،