وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٨ - ١١ ـ باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض ، وجواز بيعه
محمّد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد الأحوص ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب أبريسم؟ فقال : لا.
[٥٤١٢] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن عبد الجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد عليهالسلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حريرمحض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب عليهالسلام : لا تحلّ الصلاة في حريز محض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عبدالجبار [٢] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد ، نحوه.
[٥٤١٣] ٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الأحمر ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأمّا بيعهما فلا بأس.
[٥٤١٤] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن علي ، عن العباس بن موسى ، عن أبيه عليهالسلام قال : سألته عن الأبريسم والقزّ؟ قال : هما سواء.
[٥٤١٥] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر
والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٣ ، وتقدم صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، أورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب ويأتي إسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبار في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٢ ، والاستبصار ١ : ٣٨٥ / ١٤٦٢.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، والاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٧ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٩٧ من أبواب ما يكتسب به.
٤ ـ الكافي ٦ : ٤٥٤ / ٩.
٥ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٤ ، للحديث قطعات أخرى تأتي قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٠ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٤٤ ، وقطعة في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.