وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢ - ١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً بالإبريسم
أقول : نقل المحقق في ( المعتبر ) عن جماعة من علمائنا انعقاد الإجماع على العمل بمضمونه [٤].
[٥٣٩٤] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرمي ، عن بشر بن بشّار قال : سألته عن الصلاة في الخزّ يغشّ بوبر الأرانب؟ فكتب : يجوز ذلك.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن داود الصرمي أنّه سأل رجل أبا الحسن الثالث عليهالسلام ، وذكر مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الصرمي [٢].
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ [٣] ، ويمكن الحمل على الضرورة ، وعلى الإنكار ، ويأتي ما يدلّ على المقصود [٤].
١٠ ـ باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره وان كان مغشوشاً
بالإبريسم.
[٥٣٩٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سأل أبا عبدالله عليهالسلام رجل وأنا عنده عن جلود الخزّ؟ فقال : ليس بها بأس ، فقال
[٤] المعتبر : ١٥٠.
٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٨ / ١٤٧١.
[١] التهذيب ٢ : ٢١٢ / ٨٣٤.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٠ / ٨٠٥.
[٣] مر في الحديث الأول من هذا الباب.
[٤] يأتي ما يدل على المقصود في الحديث ١٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ١٦ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ٤٥١ / ٣.