وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨ - ٨ ـ باب وقت الفضيلة للظهر والعصر ونافلتها
إسماعيل الجعفي : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا كان الفيء في الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر ، قلت : الجدران تختلف ، منها قصير ومنها طويل؟ قال : إنّ جدار مسجد رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يومئذٍ قامة ، وإنّما جعل الذراع والذراعان لئلاً يكون تطوّع في وقت فريضة.
[٤٧٦٩] ٢٩ ـ وعنه ، عن عبيس ، عن حمّاد ، عن محمّد بن حكيم قال : سمعت العبد الصالح عليهالسلام وهو يقول : إنّ أوّل وقت الظهر زوال الشمس ، وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان ، قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال : نعم.
[٤٧٧٠] ٣٠ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن محمّد قال : كتبت إليه : جعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام أنّهما قالا : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، إلاّ أنّ بين يديها سبحة ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصّرت.
وروى بعض مواليك عنهما أنّ وقت الظهر على قدمين من الزوال ، ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيت قبل ذلك لم يجزك.
وبعضهم يقول : يجزي [١] ، ولكنّ الفضل في انتظار القدمين والأربعة أقدام.
وقد أحببت جعلت فداك أن أعرف موضع الفضل في الوقت؟
فكتب : القدمان والأربعة أقدام صواب جميعاً.
[٤٧٧١] ٣١ ـ : وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن جعفر [١] ، عن
٢٩ ـ التهذيب ٢ : ٢٥١ / ٩٩٤ ، والاستبصار ١ : ٢٥٦ / ٩١٧.
٣٠ ـ التهذيب ٢ : ٢٤٩ / ٩٨٩ ، والاستبصار ١ : ٢٥٤ / ٩١٢.
[١] في نسخة : يجوز. ( هامش الخطوط ).
٣١ : التذيب ٢ : ٢٥٠ / ٩٩١ ، والاستبصار ١ : ٢٥٥ / ٩١٤.
[١] في الاستبصار : جعفر بن موسى.